نور الهدى
عدد الرسائل : 30 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| موضوع: فتاوى المرأه المسلمه(الحائض والصوم) الإثنين 8 سبتمبر - 11:20 | |
| (الحائض والصوم) أخذ حبوب منع الحيض لأجل الصياموسئل سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله**:هل يجوز آكل الحبوب في رمضان لمنع العاده لأجل أن أصوم مع الناس أم لا؟؟فأجاب:لا بأس على شرط ان لا تتضرر المرأه باستعمالها ,فإذا استعملت دواء يمنع نفوذ المنى في مجاري لمدة او لأجل ايقاف الحيض رفع الحيض لصيام رمضان او غيره فهذا لا بأس به كما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره.****************************الواجب عليها قضاء الأيام التي تركت صيامها في فترة الحيضوسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله **:والأمي في الستين من عمرها ,لم تقض أيام الحيض من اشهر رمضان فاتتها منذ ان تزوجت والدي ,حيث كان يقول لها دي بأن تكفر عن كل يوم بدلاً من قضاءه ,وذلك لأنها أم ولها سبعة أولاد , والمده التي فاتتها تقدر بعشرين عاماً ,بواقع سبعة أيام من كل رمضان ,ماذا عليها ؟هل تصوم ما فاتها أمتتصدق ؟وما مقدار الصدقه؟فأجاب:الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة الحيض,وتقضيها,وتطعم مع القضاء مسكيناً عن كل يوم ,بمقدار نصف صاع عن كل يوم, كفارة عن تأخير القضاء ,ويجوز أن تقضيها متتابعه او متفرقه حسب ظروفها.المهم أنه لا يجوز لها تركها ,ووالدتك قد أخطأت خطأ كبيراً في إفتائها بغير علم.*******************************هل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوموسئل الشيخ بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله**:اذا كانت المرأه حائضاً في رمضان او في آخر فترة نفاس,وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان ,فهل عليها انتكمل صيام ذلك اليوم ام لا؟وماذا علها ان تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المده المعتاده لكل من الحيض والنفاس ,هل تقطع صيامها ,ام لا يؤثر ذلك عليه؟فأجاب:اما بالنسبه للنقطه الأولى من السؤال,وهي ما اذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في اثناء النهار ,فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها,ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى .هذا الذي يلزمهاوأما النقطه الثانيه,وهي اذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئاً, فإنها لا تلتفت إليه ,لقول أم عطيه رضي الله عنها:(كنا لا نعد الكدره والصفرة بعد الطهر شيئاً)فلا تلفت الى ذلك.أما بالنسبه للنفساء :فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين ,ثم اغتلست,ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء ,وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس ,لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجوداً,لأنه عاد في فترة النفاس.اما اذا كانت تكاملت ا؟لأربعين , واغتلست , ثم عاد اليها لاشيء بعد الاربعين ,فإنها لا تلتفت اليه , الا اذا صادف أيام عادتها قبل النفاس , فإنه يكون حيضاً الحاصل ان هذا لا بد فيه من تفصيل : اذا اكملت عادة الحائض واغتسلت ,ثم رأت شيئاً بعد ذلك , لا تلتفت اليه.واذا كانت عادتها لم تكمل , ورات طهراً في أثناء العادة, واغتسلت ثم عاد اليها الدم , فإنها تعتبره حيضاً, لأنه جاءها في أثناء العاده.وكذلك النفساء اذا كان عاد اليها في فترة الأربعين ,فإنه يعتبرة نفاساً ,وان كان عاد اليها بعد تمام الأربعين , فإنها لا تعتبره شيئاً , إلا اذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل. | |
|