ركوب المرأه مع السائق الأجنبي
سئل سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله *
ما حكم ركوب المرأه مع سائق اجنبي وحدها ليوصلها في داخل المدينه ؟وما الحكم اذا ركبت المرأه ومجموعه من النساء مع السائق وحدهن؟
فأجاب :
اقول وانا كاتبة محمد الصالح العثيمين انه لا يجوز للرجال ان ينفرد بالمرأه وحدها في السياره الا ان يكون محرما لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يخلون رجل بامرأه إلا مع ذي محرم أما اذا كان معه امرأتان فاكثر فلا بأس لانه لا خلوه حينئذ بشرط ان يكون مأمونا وأن يكون في غير سفر"والله الموفق
حكم ذهاب المرأه للمسجد للتراويح مع سائقها الاجنبي
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله*:
هل يجوز للمرأه ان تذهب للمسجد لأداء التروايح مع سائقها الاجنبي ؟ هل يختلف الحكم اذا كان اكثر من امرأه مع السائق ؟
فأجاب :
لا يجوز للمرأه ان تركب السياره وحدها مع سائق غير محرم , لا في الذهاب الى المسجد ولا غيره ,لما جاء من النهى الشديد عن خلوة الرجل بالمرأه التى لا تحل له .
واذا كان مع السائق جماعه من النساء ,فالأمر اخف ,لزوال الخلوه المحذوره ,لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء, وعدم ممازحة السائق والتبسط معه ,لقوله تعالى "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا"الاحزاب/32
ركوب المرأه مع اخى زوجها
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله *:
هل يجوز للمسلمه ان تركب معه في السياره امراة اخيه لتوصيلها الى بيتها دون محرم ؟ واذا كانت مضطره الى ذلك فما الحكم..؟
فأجاب :
لا يجوز مثل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم"
وقوله صلى الله عليه وسلم لايخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان "
فإن ركب معها ثالث زالت الخلوه من رجل او امرأه على وجهه لا ريبه فيه ولا خطر .عملا بادلة الشريعه كلها
وسئل ايضا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله *..
هل يجوز لأخ الزوج ان يذهب بزوجة أخيه للدكتور اذا كان أخيه غير موجود او اعتذر وهو موجود والمستشفى داخل البلد؟
فأجاب :
لا يجوز للزوجه ان تركب في السياره وحدها مع أخ زوجها لان ذلك من الخلوه التي خذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم:"إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الموت "ماذا تفهمون يا عباد الله من هذه الكلمات التحذير او الاباحه ؟
لا شك ان المفهوم التحذير لا الاباحه !فلا يجوز للرجل ان يخلو بزوجة أخيه لا في السياره ولا في البيت ,وانكر من ذلك ما يفعله بعض الناس وهو في عمله وليس في البيت إلا زوجته ثم تفتح له الباب فيدخل ينتظر صاحب البيت , والمهم انه لا يجوز لأي امرأه ان تخلو مع احد من الرجال ولو كان من أقارب زوجها او من أقاربها او من جيرانها إلا ان يكون معها محرم سواء في البلد او في السفر يحرم ان تسافر ولو بدون خلوه اذا لم يكن معها محرم لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول :"لا يخلون رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ".
كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج,وخلوتهم بهن
وسئل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله :*
عن كشف الاطباء على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن
فأجاب:
فأجاب اولا: ان المراة عوره,ومحل مطمع للرجال بكل حال فلهذا لا ينبغي لها ان تمكن الرجال من الكشف عليها او معالجتها
ثانيا : اذا لم يوجد الطبيبه المطلوبه فلا بأس بمعالجة الرجل لها ,وهذا اشبه بحال الضروره ,ولكنه يتقيد بقيود معروفه, ولهذا يقول الفقهاء:الضروره تقدر بقدرها , فلا يحل للطبيب ان يرى منها او يمس مالا تدعو الحاجه الى رؤيته او مسه ويجب عليها ستر كل مالا حاجة الى كشفه عند العلاج
ثالثا: مع كون المرأه عوره ,فإن العوره تختلف , فمنها عورة مغلقه ومنها ما هو أخف من ذلك, كما ان المرض التي تعالج منه المرأه قد يكون من الامراض الخطره التي لا ينبغي تأخر علاجها ,وقد يكون من العوارض البسيطه التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما ان النساء يختلفن, فمنهن القواعد من النساء ومنهن الشابة الحسناء, ومنهن ما بين ذلك , ومنهن من تاتي وقد انهكها المرض, ومنهن من تأتي للمستشفى دون ان يظهر عليها اثر المرض ,ومنهن من يعمل لها بنج موضعي او كلي ,ومنهن من يكتفي باعطائها حبوبا ونحوها ولكل واحدة من هؤلاء حكمها .
وعلى كل فالخلوه بالأمرأة الاجنبيه محرمه شرعا ولو للطبيب الذي يعالجها, لحديث "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "
فلا بد من حضور احد معها سواء كان زوجها او احد محارمها الرجال ,فإن لم يتهيأ فلو من اقاربها النساء ,فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطر لا يمكن تأخيره فلا اقل من حضور الممرضه ونحوها تقاديا من الخلوه المنهى عنها .
(صادره عن الافتاء .. 27 في 21 /9/1385هه)